Rabu, 17 Juli 2013

Prolog Ushul Fiqh

0 komentar


مقد مة 
  التعريف :
 = من المتفق عليه أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادة أم المعا ملات أم الجرا ئم أم الأحوال الشحصية أم من اي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة  الإسلا مية حكم.
علم الفقه في الإصطلاح :
 = العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.
علم أصول الفقه :        
 = العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الي استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلي استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
الموضوع  في علم الفقه :
 = فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية.
الموضوع  في أصول الفقه :
 = الدليل الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية.
القسم الأول في الأدلة الشرعية
تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين :
ما يستفاد بالنظر الصحيح فيه علي حكم شرعي عملي علي سبيل القطع أو الظن. وبعض الأصوليين عرف الدليل بأنه ما يستفاد منه حكم شرعي عملي علي سبيل القطع
الأدلة الشرعية بالإجمالية :
ثبت بالإستقراء  أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع الي أربعة: القرأن والسنة والإجماع والقياس.
البرهان علي الإستدلال بها :
قوله تعالي : { ياأيهاالذين أمنوا أطيعواالله وأطيعواالرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلي الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا }.
الدليل علي ترتيبها في الإستدلال بها :
مارواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما بعثه الي اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولاألو، {أي لاأقصر في اجتهادي}. قال: فضرب رسول الله علي صدره وقال: الحمد لله الذي وفقني رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.
الأدلة المختلف في الإستدلال بها:
1.    الإستحسان:
هو عدول المجتهد عن مقتضي قياس جلي إلي مقتضي قياس خفي، أو عن حكم كلي إلي حكم إستثنائي لدليل إنقدح في عقله رجح لديه هذاالعدول.
أنواع الإستحسان:
أ‌.        ترجيح قياس خفي علي قياس جلي بدليل.
ب‌.     إستثناء جزئية  من حكم كلي بدليل
2.    المصلحة المرسلة اي المطلقة:
المصلحة الي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي علي عتبارها او الغا ئها، سميت مطلقة لانها لم تقيد بدليل اعتبار او دليل الغاء.
            
 

Ka'bah Night | powered by Blogger | created from Minima retouched by ics - id